طلب الحصول على المعلومات

    المؤسسة أو الهيأة المعنية

    طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أنا الموقع (ة) أسفله، الحامل للبيانات
    التالية (II)، أرغب في الحصول على المعلومات المودعة لدى المؤسسة أو الهيأة المعنية المشار إليها في (۱) وفق الطريقة المحددة أسفله (۱۷).

    نوع الطلب
    بيانات شخصية
    صاحب (ة) الطلب
    المعلومات المطلوبة
    الفترة الزمنية المعنية بالمعلومات المطلوبة
    المعلومات المطلوبة مضمنة ب
    الطريقة المرغوب فيها للحصول على المعلومات
    كلفة الوثائق المطلوبة
    الضمانات الحق في الحصول على المعلومات
    • يتم الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

    • يمكن للمؤسسة أو الهيأة المعنية تمديد أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لمدة مماثلة، في الحالات التالية: عدم تمكن المؤسسة أو الهيأة المعنية من الاستجابة، كليا أو جزئيا، لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور،

      • عدم تمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الإستجابة، كليا أو جزئيا، لطلب المعني بالامر خلال الأجل المذكور

      • إذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات

      • إذا تعذر توفيرها خلال نفس الأجل

      • إذا كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها

      • في جميع الحالات، يتم إشعار طالب المعلومات مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع ذكر الأسباب المعللة لهذا التمديد.

    • في حالة الاستعجال التي تقتضيها ضرورة حماية وسلامة وحرية الأشخاص، تلتزم المؤسسة أو الهيئة المعنية بالرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة (3) أيام.

    • لطالب المعلومات الحق في تقديم شكاية إلى

      • رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية داخل أجل عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد؛

      • لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على شكايته الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، والتي يتعين على اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمالها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.

      • لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على شكايته الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، والتي يتعين على اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمالها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.

    • لطالب المعلومات حق الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية داخل أجل ستين(60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته، أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على شكايته.

    • تستعمل المعلومات المحصل عليها طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31.13

    • تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 31.13

    بالتوقيع على هذه الاستمارة، يوافق صاحب (ة) الطلب على معالجة معطياته الشخصية من طرف المعهد العالي للقضاء من أجل معالجة طلب الحصول على المعلومات.

    يمكن لصاحب (ة) الطلب الاتصال بالمكلف بالحصول على المعلومات (منسق اللجنة القطاعية) لممارسة حقوقه (ها) في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون 08-09